responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 660
وإن احتمل [1] ذلك، أو قيل. ودعوى أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية [2] وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى. وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا، وإنما يكون الرد مانعا، وهو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء - مثلا - بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل.
(مسألة): الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار [3] إذا كانت صريحة في الدلالة، بل أو ظاهرة [4] فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية [5]. ويمكن أن يستدل عليه بقوله (عليه السلام) لا ينبغي لامرئ مسلم أن
____________________
[1] احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما أنهم منطبقات الجهات بعيد غايته لكن احتمال اعتبار قبول الحاكم ليس بذلك البعد وإن كان الأقرب عدمه كما أن بطلانها برد الحاكم فيما تقضي مصلحة سياسية أو كان في قبولها مفسدة كذلك قريب. (الإمام الخميني).
[2] ولا يبعد ذلك وإن قلنا بمالكية الجهة أو النوع. (الگلپايگاني).
[3] الأحوط الاقتصار عليهما بحال الضرورة. (الگلپايگاني).
[4] في إنشائه الوصية فعلا بها على حد ظهور الألفاظ ولا يكون مع ذلك عدم نطقه بها مع قدرته عليه كما هو العادة في الأمور الخطيرة قرينة صارفة عن ظهورها كما لا يبعد ولعله لذا قصر الجماعة كفايتها على حال الضرورة.
(البروجردي).
[5] فعلا بنفس الكتابة لا لإحصاء ما يريد الوصية بها فيما بعد ليوصي بعد على
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست