responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 659
السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية [1].
(مسألة): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية [2]. ويختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين، وأما إذا كان للنوع أو للجهات - كالوصية للفقراء والعلماء، أو للمساجد - فلا يعتبر [3] قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات
____________________
[1] الأقوى عدم القيام في العهدية. (النائيني).
* الأقوى عدم قيامه مقامه في العهدية. (الشيرازي).
[2] يعني قبول الموصى له وأما قبول الموصى إليه إذا نصب وصيا فهو معتبر فيها أيضا في الجملة. (الإصفهاني).
* يعني قبول الموصى له لا الموصى إليه كما مر وعدم اعتباره فيها واضح فيما إذا كانت عهدا بصرف شئ في شخص أو أشخاص أو نوع أو جهة وأما إذا كانت عهدا بإعطاء شخص أو أشخاص فليس بينها وبين التمليكية كثير فرق بناء على ما مر من أن القبول فيها معتبر في الموصى به دون الوصية. (البروجردي).
* يعني قبول الموصى له في صحة الوصية وقد مر اعتباره مطلقا وفي العهدية لا وجه لاعتباره وأما لو عهد أن يعطي شيئا بشخص ففي تملكه يعتبر القبول بلا إشكال. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر من العبارة ومن تنظيرها في المسألة الأولى بالعتق وفك الملك عدم اعتبار القبول في العهدية مطلقا حتى من الموصى إليه لكن الظاهر منهم الإجماع على عدم الفرق بين الوصيتين في الحاجة إلى القبول في التمليكية من الموصى له وفي العهدية من الموصى إليه نعم يكفي في قبول الموصى إليه القبول الفعلي وأما قبول الموصى له في العهدية إذا كانت وصية بالتمليك فلا إشكال في اعتباره لكنه غير مربوط بقبول الوصية. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست