responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 645
ودعوى أنه يستلزم الملك القهري - وهو باطل في غير مثل الإرث - مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلا، ومقتضى عمومات الوصية ذلك، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف.
(مسألة): بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال، وقبل وفاته على الأقوى [1]. ولا وجه لما عن جماعة: من عدم صحته حال الحياة لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فلا محل له ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة، إذ نمنع عدم المحل له، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له، والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا.
(مسألة): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت - مثل
____________________
الشرطية للإيجاب لا بنحو الجزئية لعقد على حد سائر العقود. (آقا ضياء).
* هذا الاحتمال هو الصحيح بل لا دليل على كون الرد مانعا سوى ظهور التسالم عليه فإن تم إجماع وإلا فلا وجه له أيضا. (الخوئي).
[3] هذا خلاف ما ارتكز عند العرف من كون التمليك والتملك عقدا لا إيقاعا فلا بد لإثباته من دليل شرعي تعبدي وليس في أدلة الوصية ما يدل على ذلك إلا ما دل على أنه لو مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية لوارثه وظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتى من الوارث ويبعده ما ذكر من ارتكاز احتياجها إلى القبول عند العامة فيحمل على أن الوصية لوارث الموصى له مع قبوله فالمتيقن مما ثبت به تعبدا على خلاف القاعدة قيام الوارث مقامه مع قبوله لا بدون القبول. (الگلپايگاني).
[1] محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست