responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 643
على حق، أو فك ملك، أو عهد متعلق بالغير، أو عهد متعلق بنفسه - كالوصية بما يتعلق بتجهيزه - وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.
(مسألة): الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول [1] وكذا الوصية بالفك كالعتق، وأما التمليكية فالمشهور [2] على أنه يعتبر فيها القبول جزءا، وعليه تكون من العقود [3] أو شرطا على وجه
____________________
(الإمام الخميني).
[1] أي إلى قبول الموصى له وإن كانت ربما احتاجت إلى قبول الموصى إليه في بعض أحكامها. (البروجردي).
الملك القهري فلا تدل عليه. (البروجردي).
[3] الذي يقتضيه التحصيل هو أن القبول وإن كان معتبرا في تحقق الموصى به جزء أو شرطا لكنه غير معتبر في تحقق الوصية حتى تكون من العقود بذلك فالإيجاب من الموصي كاف في صدق أنه أوصى بكذا وفي ترتب أحكامها من حرمة التبديل والتصرفات المزاحمة وإن كان غير كاف في تحقق الموصى به في الجملة فالوصية بما هي وصية من الإيقاعات مطلقا وإن كانت جزء السبب للملكية ولذا لا تبطل بتخلل الموت بين إيجابها وقبولها مع أن اعتبار المعاقدة مع تخلله غير معقول. (البروجردي).
* الظاهر أن تحقق الوصية وترتب الأحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لا يتوقف على القبول لكن تملك الموصى له متوقف عليه فلا يتملك قهرا فالوصية من الإيقاعات لكنها جزء سبب لحصول الملك للموصى له. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى، والظاهر أن الوصية اصطلاحا عبارة عن العهد المتعلق بأمور راجعة إلى بعد الموت وهي ليست عنوانا قبال سائر العناوين من العقود
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست