responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 63
اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها [1] إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها [2]، بل خلى بينه وبينها [3] ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم [4] خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.
(مسألة): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها
____________________
* مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة. (الگلپايگاني).
[1] إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها. (الإمام الخميني).
[2] في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال. (آقا ضياء).
[3] الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها إلا برضاء المالك ويضمن تلفها وإن خلى بينه وبينها ما لم يصدق الرد. (الگلپايگاني).
* مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن عن إذن لا الحيلولة ولا التصرف. (البروجردي).
[4] إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال [1] حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل لإمكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق. (آقا ضياء).
* على نحو ما مر في العين المستأجرة. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[2] الحال فيه كما تقدم آنفا. (الخوئي).
* وتفترقان بصحة اشتراط الضمان هنا وبطلانه في المستأجرة كما تقدم.
(النائيني).
* قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة. (الگلپايگاني).
[3] ما ذكره (قدس سره) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة [13] من أن إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين.
(الگلپايگاني).
[4] البطلان مشكل كما مضى والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة. (الحائري).
* مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه. (الخوئي).
* فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر وإن كانت الإجارة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست