responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 605
منهما اليمين [1] فإن وجه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها، وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة [2] على الزوج، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها، سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا. وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع [3] بينه وبين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا، وإن نكل [4] أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها، كما إذا وجه الدعوى أولا عليه. والحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما، وإن نكلا [5]
____________________
* ما ذكره أولا من أن هذه الدعوى لا تسمع إلا بالبينة هو الصحيح ومع عدمها [2] ولا ميزانا للفصل بينه وبين المدعي حتى يحكم الحاكم له على الزوج بسببه وهذا فيما إذا كان الزوج منكرا لدعواه على البت وأما إذا قال أنا لا أعلم وإنما تزوجتها بإخبارها فالظاهر أن الحاكم يلزمه الحكم بيمين المدعي إذا ردها الزوجة عليه ويكون حكمه حجة على الزوج أيضا ولا يبقى بعده نزاع بينهما. (البروجردي).
[3] تفريع على قوله: وتبقى على زوجية الزوج. قوله: بينه وبين الزوج أي بين المدعي. (الفيروزآبادي).
[4] الظاهر عدم ثبوت الحق بمجرد النكول بل يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف يثبت الحق والمسألة سيالة. (الإمام الخميني).
[5] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست