responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 603
وبين الله. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها [1]. نعم لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار. وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها [2] ولو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي.
ولا يجوز لها السفر من دون إذنه [3] وكذا كل ما يتوقف [4] على إذنه.
ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟
فيه قولان: والأقوى السماع [5] إذا أظهر عذرا لإنكاره [6] ولم يكن
____________________
(الإمام الخميني).
[3] عندي في المسألة إشكال. (الفيروزآبادي).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الخوئي).
[4] في حرمة ما يتوقف على إذنه بدونه إشكال لانصراف الأدلة عن منكر الزوجية عمدا بل يمكن أن يكون إنكاره بمنزلة إسقاط حقه أو إذنه نعم لو اشتبه عليه الأمر فعلى المرأة المراعاة لحقه الواقعي. (الگلپايگاني).
[5] في سماع إقراره على نفسه بلزوم إنكاره نظر جدا. (آقا ضياء).
[6] هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعي عليه والظاهر أنه لا يعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر عذرا لإنكاره وأن لا يكون متهما وأما بالإضافة إلى حقوقه على المدعي ففي سماعه إشكال وكذلك الحال فيما إذا رجع المدعي عن دعواه وكذب نفسه بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البينة والرجوع بعدها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست