responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 591
المتعلقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس كفى [1]. وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر: على الصداق المعلوم. وهكذا في سائر المتعلقات.
(مسألة): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ " نعم " بعد الاستفهام [2] كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا؟ فقال: نعم، فقال الأول: قبلت. لكن الأحوط عدم الاكتفاء [3].
(مسألة): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول: جوزتك [4] بدل زوجتك، فالأحوط عدم الاكتفاء به. وكذا اللحن في الإعراب.
(مسألة): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
(مسألة): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى
____________________
[1] محل إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
[2] فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها ومضمونها. (آقا ضياء).
[3] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).
[4] هذا من اللحن المغير للمعنى ولا يكفي بلا إشكال. (البروجردي).
* لا يكفي بمثل ذلك مما يكون اللحن مغيرا للمعنى. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست