responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 579
(مسألة): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا زانية [1]. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها [2].
(مسألة): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، وكذا يجوز له أن ينكحه إياها. والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل، كما أن الأقوى كفاية أن يقول [3] له: أنكحتك فلانة، ولا يحتاج إلى القبول [4] منه أو من العبد، لإطلاق الأخبار، ولأن الأمر بيده. فإيجابه مغن عن القبول، بل
____________________
[5] كما تقدم سابقا. (آقا ضياء).
[1] محل تأمل وكذا ما بعده. (البروجردي).
* لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف أن الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحر بالأمة محل إشكال لتحقق الفحوى في المسألتين. (الگلپايگاني).
[2] لقاعدة النماء. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر. (آقا ضياء).
* لكن الأحوط عدمها. (البروجردي).
[4] مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول. (الگلپايگاني).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع. (الشيرازي).
* فيه وفيما ألحق به نظر. (الفيروزآبادي).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع بل هو الأقوى في الولي والوكيل مطلقا.
(النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست