responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 564
ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له [1] بالمولى وإن أجاز العقد، أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى. ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر، وتارة يعمم، وتارة يطلق. فعلى الأولين لا إشكال، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف، وإذا تعدى وقف على إجازته. وقيل [2] يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق. وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة، فإن تعدى وقف على إجازته.
(مسألة): مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين [3] لزوجها، أو اشترط كونها عليه [4] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا، ولا بأس به [5]. بل يستفاد من بعض الأخبار [6] ولو اشترطا
____________________
[1] الظاهر أن التفصيل غير وجيه لأن ذمة العبد ليس إلا ذمة المولى فبإجازته يشتغل ذمته. (الگلپايگاني).
[2] ولكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه. (الگلپايگاني).
* وعملت على طبق منعه. (البروجردي).
[4] صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج. (الگلپايگاني).
* صحة هذا الشرط محل إشكال. (البروجردي).
[5] ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست