responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 53
البطلان [1] إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد [2].
(مسألة): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج [3]، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة [4]، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها [5].
(مسألة): قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر [6]، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا
____________________
[1] بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة فراجع. (آقا ضياء).
[2] إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن بطلان الإجارة على قلع الضرس الزائل عنه الألم مطلقا لا يخلو عن إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] هذا مستلزم للتوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها وكذا الكلام فيما بعده.
(الخوانساري).
[4] إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحة إشكال بل منع نعم لو كان احتمال تعلق إرادته ضعيفا لا يعتنى به فالعقد محكوم بالصحة ظاهرا ولو اتفق إرادته يكشف عن فساده. (الإمام الخميني).
[5] أي مع عدم الإجازة. (الفيروزآبادي).
* الظاهر من العبارة صحة إجارتها بدون إذنه فيما يضاد الاستمتاع ما لم يرد الزوج لكن فيه إشكال لأن التمكين متعلق لحق الزوج فلا تملك تمليك ضده بالإجارة وليس الحق موقوفا على الإرادة بل مطلق كلما أراد استوفاه. (الگلپايگاني).
[6] قد تقدم الكلام فيه سابقا وبه يظهر حال الفروع الآتية. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست