ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان [1]: لا يخلو الأول منهما من قوة [2].
(مسألة): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء [3] مع استمرار الاشتباه.
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد [4].
(مسألة): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل [5] للزاني
____________________
[1] هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. (الإمام الخميني).
[2] بل لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
* في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض. (آقا ضياء).
* لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها. (البروجردي).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره هنا. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية. (الگلپايگاني).
[3] يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا. (الخوئي).
[4] محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور.
(الإمام الخميني).
[5] وفي حكمها ذات العدة الرجعية. (الخوئي).
[2] بل لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
* في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض. (آقا ضياء).
* لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها. (البروجردي).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره هنا. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية. (الگلپايگاني).
[3] يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا. (الخوئي).
[4] محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور.
(الإمام الخميني).
[5] وفي حكمها ذات العدة الرجعية. (الخوئي).