responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 524
(مسألة): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة، إذ لا مهر لبغي.
ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان [1]: لا يخلو الأول منهما من قوة [2].
(مسألة): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء [3] مع استمرار الاشتباه.
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد [4].
(مسألة): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل [5] للزاني
____________________
[1] هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. (الإمام الخميني).
[2] بل لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
* في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض. (آقا ضياء).
* لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها. (البروجردي).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره هنا. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية. (الگلپايگاني).
[3] يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا. (الخوئي).
[4] محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور.
(الإمام الخميني).
[5] وفي حكمها ذات العدة الرجعية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست