responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 50
مذهب المشهور [1] من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما [2].
(مسألة): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان [3] إن اشترط المباشرة على وجه القيدية [4]، وكذا لو حصل له عذر آخر، ويحتمل عدم البطلان [5] نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا [6] لعدم
____________________
[1] تقدم المنع عن كونه مذهب المشهور. (النائيني).
[2] ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا. (آقا ضياء).
[3] فيه تأمل بل عدم البطلان لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل وهو أيضا قد استشكل فيه كما سيجئ. (الفيروزآبادي).
[4] بمعنى كونه موردا للإجارة كأن يستأجرها لركوبه بنفسه. (الشيرازي).
* بأن يكون انتفاع شخص المستأجر بنفسه هو متعلق الإجارة أما لو شرط عليه المباشرة في الاستيفاء فالظاهر تخير المؤجر حينئذ بين فسخ العقد وإسقاط شرطه ويطرد الوجهان في موت المستأجر أيضا كما تقدم. (النائيني).
[5] هذا الاحتمال ضعيف جدا والظاهر عدم الفرق بين المقام وبين ما لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم. (الخوانساري).
* هذا هو الأقوى. (البروجردي).
* لا يبعد قوته. (الحائري).
* هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
* لا وجه له. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[6] لا مطلقا بل فيما إذا سقط العين عن قابلية الاستيفاء. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست