responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 497
دخول الحشفة أو مقدارها [1] وفي حرمة البنت والأم [2] وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال [3] كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك [4] لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته [5] وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته [6] في الوطء الواجب في أربعة
____________________
[1] كفاية المسمى من مقطوع الحشفة لا يخلو من قوة كما مر. (الإمام الخميني).
[2] لا مدخل للدخول على البنت في حرمة الأم ولعل مراده على تقدير القول بدخله فيها. (البروجردي).
* حرمتها غير متوقفة على الدخول. (الإمام الخميني).
* يعني حرمة الأم المزني بها على القول بها وأما أم المعقودة فتحرم بمجرد العقد ولا مدخلية للدخول على البنت في حرمتها. (الگلپايگاني).
[3] أقواه العدم فيه وفي الثلاثة التي بعده. (الإصفهاني).
* أقواه عدم الكفاية فيه وفي الفئة وفيما يجب في الأربعة أشهر وأما الوطء في القبل بدون الإنزال فالأقوى كفايته في الأحكام الثلاثة. (البروجردي).
* الأقوى عدمها فيه والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال ولا يبعد عدم الكفاية في الوطء في الدبر في الفرعين المتأخرين أيضا والظاهر كفاية الوطء في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر كفايته وأما الأخبار فلم يرد في الصحيح منها: ذوق عسيلته وإنما الوارد: ذوق عسيلتها والمراد به إدراك اللذة جزما وهو يتحقق بدون الإنزال.
(الخوئي).
[5] لم أعثر على ما يدل على اعتبار ذوق عسيلته إلا في بعض أخبار العامة نعم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست