responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 496
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل:
(مسألة): الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه [1] خصوصا مع عدم رضاها بذلك.
(مسألة): قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض [2] دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
(مسألة): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا، وهو مشكل [3] لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
(مسألة): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل [4] والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، وكون المناط فيه
____________________
* وإن كان الأقوى خلافه لانصراف الدليل. (آقا ضياء).
* بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف أدلة وجوب الغض عنه. (الگلپايگاني).
[1] لا يترك. (الخوئي).
[2] قد مر الحكم بشدة الكراهة أزيد منها في حال الطهر. (الفيروزآبادي).
[3] أقواهما العدم. (الفيروزآبادي).
[4] على ما هو المشهور وإلا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست