responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 490
(مسألة): لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة. ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى * (ولا يخضعن [1] بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) *.
(مسألة): لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب [2] كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة): يكره للرجل [3] ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشابة.
(مسألة): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [4].
(مسألة): لا يدخل الولد [5] على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [6].
____________________
[1] الوارد في الآية المباركة: فلا تخضعن. (الخوئي).
[2] مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
[3] أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
[4] لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
[5] مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[6] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست