responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 488
أو وثنية أو مزوجة [1] أو مكاتبة أو مرتدة.
(مسألة): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع [2].
(مسألة): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع:
منها: مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق [3] والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل [4] بل يجوز المس واللمس حينئذ.
ومنها: مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ [5] من الغرق أو الحرق
____________________
ينعتق منها شئ وكذا المرتدة فاستثناء المذكورات إنما يصح من جواز الوطء في غير المكاتبة قبل انعتاق شئ منها فإن الظاهر فيها جواز الوطء أيضا وتلحق بما ذكر في عدم جواز الوطء المعتدة من غير السيد تزويجا أو تحليلا أو شبهة وأما المحللة قبل وطء المحلل له فيجوز للسيد وطؤها بالرجوع من تحليله وأما بعد الوطء فهي معتدة من غير السيد وقد مر الحكم فيها. (الگلپايگاني).
* استثناؤها إنما هو من جواز الوطء لا من جواز النظر. (البروجردي).
[1] أو معتدة بعدة تزويجها للغير على الأقوى أو محللة للغير بعقد التحليل على الأحوط بل وكذا المعتدة من الوطء بالتحليل أو الشبهة. (البروجردي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* ولا يتحقق به الرجوع مع عدم التلذذ. (النائيني).
[3] مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة. (الإمام الخميني).
[4] وكان محتاجا إليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي كما هو كذلك في غالب المعاملات. (الگلپايگاني).
[5] هذا من مصاديق معارضة الأهم في نظر الشارع والفرع الأول داخل في
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست