responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 486
أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل [1]. نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر [2] عليهن.
ولا يجب غض البصر [3] إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
(مسألة): يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة.
نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى * (أو نسائهن) * فخص بالمسلمات ضعيف، لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري [4] والخدم لهن من الحرائر.
(مسألة): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه، بل يجوز لكل منهما مس الآخر [5] بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
____________________
فالأحوط ترك النظر. (الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه. (الخوئي).
[2] مع توطين النفس على ترك النظر عمدا والصرف على تقدير وقوعه اتفاقا.
(الگلپايگاني).
[3] محل تأمل إذا كان عالما بوقوع النظر عليهن. (البروجردي).
* إن كان فيه الحرج وهو المناط لا خوف الافتتان. (الفيروزآبادي).
[4] أو مطلق النساء كما احتمله بعض المفسرين. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال ضعيف جدا، إذ الظاهر أن المراد من نسائهن: الحرائر بقرينة قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. (الخوئي).
[5] وإدخاله. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست