responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 48
المثل لما مضى، كما مر نظيره سابقا، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور [1].
(مسألة): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة، وبين الرجوع على الظالم [2] بعوض ما فات، ويحتمل قويا تعين الثاني [3] وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض
____________________
بقي وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (البروجردي).
* ما عليه المشهور هو الأقوى. (الحائري).
* مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
[1] وخلاف التحقيق أيضا. (الفيروزآبادي).
* وقد مر أنها المتعين. (الإصفهاني).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).
[2] فيما إذا صدق التفويت. (الحائري).
[3] في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله.
(الفيروزآبادي).
* بل ضعيف جدا. (النائيني).
* في غاية الضعف. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست