responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 467
(مسألة): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين، لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال [1] هذا في الصورة الثانية. وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البرئ [2] إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته [3] فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته [4] لا عليه [5]. ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده،
____________________
[1] يعني اللازم في الحوالة أن تكون ذمة المحيل مشغولة للمحتال وهنا ليس كذلك. (كاشف الغطاء).
[2] الأولى أن يقال: إلا أن قبوله الحوالة أو رضاه مقيد بكون الثمن في ذمته مطلقا. (الفيروزآبادي).
[3] هذا إذا كانت الحوالة عليه بنحو التقييد وأما إذا كانت بنحو يكون ثبوت الثمن في ذمته من باب الداعي فتكون من الحوالة على البرئ. (الشيرازي).
* كونه من قبيل تخلف الداعي واندراج المقام في الحوالة على البرئ لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
* إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي وإلا صحت الحوالة ولزم ويرجع بعد أدائه إلى المحيل. (آقا ضياء).
[4] لا معنى للحوالة على ما في الذمة لأنها نقل ذمة إلى ذمة غاية الأمر في المشغول يلازم استيفاء الدين بخلافها في البرئ ومع تحقق الحوالة لا يضر عدم الاستيفاء نظير تخلف الداعي إلا مع تقيد رضاه بالحوالة بكونه مديونا بالثمن فتكون باطلة. (الگلپايگاني).
[5] هذا ممنوع بل حوالة عليه بما في ذمته فإن كان بنحو التقييد بطلت الحوالة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست