responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 466
ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر دفعتني هبة أو قرضا، فإنه لا يقدم قول ذي اليد. هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما، وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع.
ولو علم أنه قال أحلتك على فلان وقال: قبلت ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة، فربما يقال: إنه يقدم قول مدعي الحوالة [1] لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة، وفيه منع الظهور [2] المذكور. نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة، وأما ما يشتق منها [3] كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع [4].
كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة، وأما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك. فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروض محل منع [5].
____________________
[1] لا يخلو من قوة ومنع الظهور ممنوع. (الإمام الخميني).
[2] خلاف الوجدان إنصافا. (آقا ضياء).
* في المنع إشكال. (الخوئي).
* لا يبعد ظهوره في الحوالة المصطلحة. (الشيرازي).
[3] من المعلوم أن لفظ أحلت ليس من الألفاظ المجملة أو المهملة ولا شك أنها لا تدل إلا على الحوالة بمعناها المعروف ولو استعملت في غيره فهو مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة المفقودة في المقام وأصالة الحقيقة يقتضي الحمل عليه.
(كاشف الغطاء).
[4] منع اقتراحي. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن منع الظهور فيما إذا صدر هذا اللفظ من المديون مخاطبا لدائنه لإرجاعه إلى مديونه أو إلى برئ لا يخلو عن تعسف وتقديم قول مدعيه لا يخلو عن قوة. (الگلپايگاني).
[5] لكنه لا يخلو عن قوة. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست