responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 464
(مسألة): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح، فيجب عليه تسليمه للسيد ويكون موجبا لانعتاقه [1] سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
(مسألة): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة [2] سواء كان هو المحيل أو المحتال، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده [3] وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال. ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحال فيكون المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة، مدفوعة بأن مثل
____________________
إحالة السيد غريمه على المكاتب بمال المكاتبة واستدل عليه بعدم ثبوته لجواز إسقاطه بتعجيز نفسه. (الگلپايگاني).
[1] على فرض ثبوت مال الكتابة. (الگلپايگاني).
[2] لا بمعنى ثبوت الوكالة وترتيب أثرها لو كان لها أثر وللمسألة صور وكذا لطرح الدعوى ولعل في بعضها يكون المرجع التحالف على إشكال. (الإمام الخميني).
[3] لا إشكال في جريان الأصول المذكورة قبل القبض وأما بعد القبض فلا معنى لبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل لأنه على فرض الحوالة تبرأ ذمته بمجردها وعلى فرض الوكالة تبرأ بأدائها إلى وكيل المحيل والمفروض هو العلم بعدم الخروج عنهما وكذلك ذمة المحيل في الحوالة تبرأ بمجردها وفي الوكالة بأخذه الوكيل بمقدار ما عليه من المحال عليه عوضا عن دين المحيل نعم لو كانت الدعوى الوكالة في أخذ المحال بوكالة المحيل والبقاء عنده أمانة فيصح استصحاب اشتغال ذمة المحيل للمحتال واستصحاب عدم انتقال ما أخذه إليه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست