responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 460
المحال عليه فليس طرفا وإن اعتبر رضاه في صحتها، مدفوعة أولا:
بمنع عدم كونه طرفا، فإن الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين [1] وثانيا:
يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة. نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله، لأصالة البراءة من شغل ذمته، فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقق هنا حوالة بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها.
(مسألة): قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: " أحال عليه فقبل وأدى " فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء أن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء [2] فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرئ إلا بعد الأداء. والأقوى [3] حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل [4] بمجرد قبول المحال عليه [5] إذ كما يحصل به الوفاء
____________________
[1] قد مر منع ذلك. (الإصفهاني).
* مر أنها ليست كذلك. (الخوئي).
[2] وهو الأقوى وقد مر أنه موافق للقاعدة في الضمان والحوالة على البرئ ومر بيانه فراجع. (الگلپايگاني).
[3] بل الأقوى عدم حصوله إلا بالأداء وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر في المسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقل. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه إلا بعد الأداء وبمقداره حذو ما مر في الضمان. (النائيني).
[4] قد تقدم ما فيه في نظيره في باب الضمان. (آقا ضياء).
* بل الأقوى أن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه إلا بعد الأداء إذ به يتحقق
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست