responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 46
فسخ العقد [1] كما مر سابقا [2]، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا [3] ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى [4] خلافا للثانيين.
(مسألة): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة [5] والرجوع بالأجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم [6]
____________________
* محل إشكال. (الخوانساري).
* لا قوة فيه ولا مانع من فسخ البعض في أمثال المقام وضرر التبعض ينجبر بالخيار كما مر. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى خلافه. (الشيرازي).
* محل إشكال كما مر. (البروجردي).
* الأقوى الرجوع بالنسبة فيما لو انهدم في الأثناء لأن المورد ليس من موارد فسخ العقد. (الحائري).
[1] مر جوابه. (الفيروزآبادي).
[2] قد مر التفصيل فيه فراجع. (آقا ضياء).
[3] لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى ما انهدم من بيوتها والخيار بالنسبة إلى البقية هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به والذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير هو الثاني دون الأول فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان هو الصحيح. (النائيني).
[4] فيه إشكال. (الخوانساري).
[5] لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار أيضا. (الخوئي).
[6] ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست