responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 459
(مسألة): يجوز الدور في الحوالة، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه.
(مسألة): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال، وكذا لو تبرع المحيل عنه.
(مسألة): لو أحال فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل ودعوى أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء، مدفوعة [1] بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه، وبعد جريان أصالة براءة ذمته [2] يرتفع الشك. هذا على المختار من صحة الحوالة على البرئ، وأما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل [3] لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها، ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصحة [4] وهو المحيل. ودعوى أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال وأما
____________________
[1] في هذا الدفع إشكال. (الإمام الخميني).
[2] الصحيح التمسك في المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمته فإنه يحرز الموضوع دون أصالة البراءة. (الخوئي).
[3] محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل والتعليل عليل لصحة المعاهدة وإن كانت بالإذن في وفاء الدين كما يأتي. (الفيروزآبادي).
[4] إثبات الدين بإجراء أصالة صحة الحوالة محل تأمل. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست