responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 458
المال المحال به، وتشتغل ذمة المحيل [1] للمحال عليه إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك.
(مسألة): لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملئ [2].
(مسألة): الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل. والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم، ولا يعتبر فيه كونه محجورا. والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها. ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ [3]. ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط [4] الخيار للانصراف على إشكال [5] وكذا مع وجود المتبرع.
(مسألة): الأقوى جواز الحوالة على البرئ ولا يكون داخلا في الضمان.
(مسألة): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة.
____________________
[1] اشتغال ذمة المحيل في الحوالة على البرئ بمجرد الحوالة محل منع والمحقق اشتغال ذمته بعد أداء المحال عليه كما في الضمان وقد مر أنه مطابق للقواعد وأما الحوالة على المشغول بغير الجنس فقد مر منه (قدس سره) أنه وفاء بغير الجنس فلا وجه لاشتغال ذمته له. (الگلپايگاني).
[2] أي غني. (الفيروزآبادي).
[3] فيه إشكال للإطلاقات المانعة عن الرجوع إلى الاستصحاب. (آقا ضياء).
[4] الأشبه عدم السقوط. (الإمام الخميني).
[5] أظهره عدم السقوط. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم سقوط الخيار والانصراف ممنوع. (الگلپايگاني).
* أقواه عدم السقوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست