responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 456
أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمة [1] بالدنانير بأن يدفع الدراهم، ولعله [2] لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن. فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس.
والوجه في عدم الصحة ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه، أن يدفع إلا مثل ما عليه وأيضا الحكم على خلاف القاعدة، ولا إطلاق في نصوص الباب، ولا سيرة كاشفة، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة. ووجه الصحة أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به [3] وهذا هو الأقوى [4]. ثم لا يخفى أن الإشكال إنما هو فيما إذا قال: أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه. وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير. وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم
____________________
البرئ ومعه فلا مانع من صحتها. (الگلپايگاني).
[1] عطف على قوله: على من له عليه دنانير، ومع ذلك العبارة مختلة النظام.
(الفيروزآبادي).
[2] أي الجواز فيما كان على البرئ. (الفيروزآبادي).
[3] بعدما رضي به المحال عليه كما هو المفروض. (البروجردي، الإصفهاني).
* بعد رضا الطرفين ولكن الأحوط قلب ما على المحال عليه بناقل شرعي بالجنس ثم الحوالة. (الإمام الخميني).
* غاية الأمر أنه يعتبر حينئذ رضا المحال عليه. (الخوئي).
[4] مع رضا المحال عليه كما مر في الأمر الثالث. (الشيرازي).
* بعد الفراغ عن رضاء المحال عليه أيضا بذلك. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست