responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 454
ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال، فلا تصح الحوالة بالمجهول على المشهور [1] للغرر. ويمكن أن يقال بصحته [2] إذا كان آئلا إلى العلم كما إذا كان ثابتا في دفتره على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين، بل لا يبعد الجواز [3] مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن، بل وكذا لو قال كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان. نعم لو كان مبهما كما إذا قال:
أحد الدينين اللذين لك علي خذ من فلان بطل، وكذا لو قال خذ شيئا من دينك من فلان. هذا، ولو أحال [4] الدينين على نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحته [5] لعدم الإبهام [6] فيه حينئذ.
____________________
الأحكام الخاصة. (الفيروزآبادي).
ضعف سنده وعدم جبره بالعمل ولذا اشتهر بينهم عدم إضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص. (آقا ضياء).
* إذا كان أصل الدين معلوما وكان الجهل بالمقدار وإلا فمشكل كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
[3] لا يخفى ما فيه إلى آخر المسألة. (الفيروزآبادي).
[4] لم يظهر فرق فارق بين هذا وسابقه الذي صرح ببطلانه. (النائيني).
[5] فيه تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست