responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 453
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل سواء كان مستقرا أو متزلزلا، فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه ك‌ " مال الجعالة " قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه، هذا ما هو المشهور [1]. لكن لا يبعد [2] كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان، بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد [3] فرضي ورضي زيد أيضا لصدق الحوالة [4] وشمول العمومات [5] فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل
____________________
* وهو الأقوى كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[2] قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور. (آقا ضياء).
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده.
[3] لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة. (النائيني).
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه. (كاشف الغطاء).
[4] صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة. (الگلپايگاني).
[5] شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست