responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 452
ولا يبعد التفصيل [1] بين أن يحوله عليه بماله عليه - بأن يقول: أعطه من الحق الذي لي عليك، فلا يعتبر رضاه فإنه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه وإن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة بخلاف ما إذا وكله [2] فإن ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء - وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة [3] على البرئ فيعتبر رضاه، لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة. وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه، ولا يخفى ضعفه، كيف وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه.
____________________
البحث. (الخوئي).
* والأحوط للمديون قبول الحوالة في هذه الصورة. (النائيني).
[1] هذا التفصيل لا محصل له والتوكيل لا ربط له بالحوالة وهو ليس إلا على نحو واحد. (الإصفهاني).
* الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا. (آقا ضياء).
* لا محصل لهذا التفصيل فإنه إذا كان للمحيل على المحال عليه عشرة دنانير وأحال زيدا عليه بعشرة دنانير فقد أحاله بما يملكه عليه في ذمته سواء قيده بكونه له في ذمته أو أطلقه. (البروجردي).
* بل لا وجه له فإن الحوالة على المديون بنحو ما على البرئ لا محصل لها ولا ربط بين باب الحوالة والوكالة. (الإمام الخميني).
* ليس قولا قويا فصلا. (الفيروزآبادي).
[2] مع هذا الفرق الظاهر بينهما كيف يكونان من واد واحد. (النائيني).
[3] الظاهر أن نحو الحوالة على المديون والبرئ نحو واحد ولذا يعتبر قبول المديون كما مر وقد مر أيضا أن حصول الإيفاء والاستيفاء في المديون خارج عن الحوالة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست