responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 451
الثاني: التنجيز [1] فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو ظاهر المشهور [2] لكن الأقوى [3] عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال. وما عن بعضهم: من عدم اعتبار [4] رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل، لا وجه له إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان. وكذا من المحال عليه [5] إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه، وأما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف [6]
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] وهو الأقوى. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
[3] فيه إشكال لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] أي يشرط الرضاء منه. (الفيروزآبادي).
[5] الأقوى اعتباره. (الفيروزآبادي).
[6] الأقوى اعتبار رضاه. (الإصفهاني).
* لولا ما يحكى عن المشهور من اعتباره لكان عدم اعتباره قويا جدا لأن ما في ذمته ملك للمحيل وهو مسلط على ملكه يتصرف فيه ما يشاء. (البروجردي).
* الأحوط اعتبار رضاه ولا محصل لهذا التفصيل. (الشيرازي).
* والأحوط اعتباره بل اعتبار قبوله كما مر. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الاعتبار والتفصيل لا محصل له والتوكيل خارج عن محل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست