responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 45
(مسألة): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة [1] بطلت [2]، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها [3] أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. لكنه بعيد [4] وإن أمكن الانتفاع بها [5] مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا [6] ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن هذا هو مقتضى
____________________
[1] أي الذي هو مورد الإجارة. (الإمام الخميني).
* أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد. (البروجردي).
* أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد. (الگلپايگاني).
[2] قد مضى أن البطلان محل إشكال. (الحائري).
[3] أي بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة. (الإمام الخميني).
* أي قبل مجئ الزمان الذي عين في العقد لسكناها. (البروجردي).
* أي قبل مجئ الزمان الذي آجرها لسكناه. (الگلپايگاني).
[4] نعم إلا أن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. (الخوئي).
* لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى.
(الگلپايگاني).
[5] أي الانتفاع الذي استؤجرت له. (الگلپايگاني).
* كفاية إمكان الانتفاع بمثل إحراز التبن ونحوه فيه في غاية الإشكال نعم لو أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة بلا إشكال. (النائيني).
[6] بل ضعيف كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
* بل يقوى خلافه كما مر. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست