responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 447
أحدها: الإيجاب والقبول على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال. وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا، فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة. ويحتمل أن يقال: يعتبر قبوله [1] أيضا فيكون العقد مركبا من الإيجاب والقبولين [2]. وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها، فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه [3] أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة.
ولكن الذي يقوى عندي كونها من الإيقاع [4] غاية الأمر اعتبار الرضا
____________________
[1] لكنه بعيد جدا. (الإصفهاني، الخوئي).
* هذا لا يخلو من قوة فيما إذا كانت الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه نعم لا يبعد عدم بطلان الحوالة بالفصل على النحو المتعارف فيها.
(البروجردي).
* الأقوى اعتباره في الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه والأحوط اعتباره في غيرهما أيضا لكن لا يبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[2] أو منحلا إلى عقدين. (النائيني).
[3] بناء على كونه من أطراف العقد أيضا. (الإصفهاني).
[4] بل الذي يقوى كونه عقدا بين المحيل والمحتال وكذا الضمان والوكالة نعم الظاهر صدق هذه المقالة في الجعالة. (الإصفهاني).
* هذا ضعيف جدا وما استدل به عليه أضعف منه إذ الوفاء هو تأدية الدين إلى مالكه والمديون هو السلطان عليها بعد حلوله وليس لصاحبه الامتناع منه والمحيل لا يؤدي ما في ذمته إلى مالكه بل ينقله إلى ذمة أخرى وهو تصرف
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست