responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 441
له الرجوع عليه [1]. ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون، لأنه أمين من قبله. ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع. نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه [2] لأن الغرض من الإشهاد العلم [3] بحصول الوفاء والمفروض تحققه.
تم كتاب الضمان
____________________
[1] إذا لم يقيد إذنه بالوفاء المجاني. (الگلپايگاني).
[2] لكنه ضعيف وتعليله بحصول الغرض أضعف كما لا يخفى والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين. (النائيني).
* لكنه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض. (الخوئي).
[3] وقد لا يكون ذلك مثل أن يخاف من الدائن دعوى عدم الضمان أو عدم الوفاء بعد الأداء. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست