responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 437
إعساره [1] فالقول قول المضمون عنه [2]. وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فإن القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحة الضمان [3] وعدمها.
(مسألة): لو اختلف الضامن والمضمون له - في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا، أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين - فالقول قول الضامن. ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شئ على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوي أقل من الدين، قدم قول المضمون له.
(مسألة): لو اختلف الضامن والمضمون عنه - في الإذن وعدمه،
____________________
[1] إلا إذا كان مسبوقا بالإعسار المجهول عند الضامن فالقول قوله في دعوى بقائه. (الگلپايگاني).
[2] إلا إذا كان الضامن مسبوقا بالإعسار. (الشيرازي).
* مع سبق يساره وقول المضمون له مع سبق إعساره ومع الجهل بالحالة السابقة فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن مسبوقا بالإعسار. (البروجردي).
* هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقا. (الخوئي).
* مع سبق يساره وقول المضمون له مع سبق إعساره ولو لم يعلم حاله السابق ففيه إشكال. (النائيني).
[3] القول فيه قول مدعي الصحة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست