responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 436
من خفة السفينة [1] أو نحوها فلا يصح عندهم [2] ومقتضى العمومات صحته [3] أيضا.
تتمة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية: أن ما ذكروه في أول الفصل - من تعريف الضمان، وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى، وأنه لا يصح في غير الدين، ولا في غير الثابت حين الضمان - لا وجه له [4] وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل [5].
(مسألة): لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له، لأصالة بقاء ما كان عليه.
ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له
____________________
[1] لسرعة سيرها أو من جهة سعة المكان على الناس. (الفيروزآبادي).
[2] وهو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى وأما الأول فقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة بل إجماع الأمة عدا أبي ثور عليه ولا بأس به لكنه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه. (الإمام الخميني).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى بل الأول أيضا موضوعا وحكما محل تأمل. (البروجردي).
[3] بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة. (الخوئي).
[4] بناء على مبناه وقد مر الكلام في المسائل المذكورة. (الإمام الخميني).
[5] قد مر التفصيل. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست