responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 434
المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقة للغير وقلع البناء والغرس فيضمن الأرش - وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع - خلافا للمشهور [1] لأنه من ضمان ما لم يجب وقد عرفت كفاية السبب. هذا، ولو ضمنه البائع [2] قيل لا يصح [3] أيضا كالأجنبي، وثبوته [4] بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان. وقيل بالصحة، لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه، لما مر من كفاية تحقق السبب. فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد، والضمان بعقده. ويظهر الثمر فيما لو أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد، فإنه يبقى الضمان العقدي، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنه
____________________
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[1] وهو المنصور. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح بل لما كان منشأ ضمان البائع لأمثال هذه الخسارات الواردة على المشتري هو قاعدة الغرور دون نفس العقد فلو قيل بكفاية تحقق السبب في صحة ضمان المسبب كان تعميمه لمثل الغرور من الضعف بمكان. (النائيني).
[2] هذا ما هو المرسوم من كتبه في أوراق الأملاك وسنداتها. (الفيروزآبادي).
[3] وهو الأقوى بل لا معنى له وتعدد الجهة لا يجدي. (البروجردي، الإصفهاني).
* وهو الأقوى بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه ولو مع تعدد الجهة. (الإمام الخميني).
[4] لأن المشتري مغرور من قبل البائع والمغرور يرجع على من غره.
(الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست