responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 432
شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيد به الأكثر، أو مطلقا كما أطلق آخر [1] وهو الأقوى [2]. قيل: وهذا مستثنى [3] من عدم ضمان الأعيان. هذا، وأما لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض، فعلى المشهور لم يلزم الضمان [4] ويرجع على البائع، لعدم ثبوت الحق وقت الضمان فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور. نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا؟ فالمشهور على العدم [5] وعن بعضهم دخوله، ولازمه الصحة مع التصريح
____________________
* مع بقاء الثمن في يد البائع محل تردد نعم لا إشكال فيه مع تلفه. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال وعدم الخلاف فيه مع قلة المتعرض له لا يفيد.
(البروجردي).
[1] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[2] في كونه أقوى تأمل. (الشيرازي).
[3] الاستثناء لم يثبت بل الحال فيه هو الحال في ضمان بقية الأعيان الخارجية وبذلك يظهر حال بقية المسألة. (الخوئي).
[4] وهو المنصور فيه وفيما بعده نعم لا يبعد ذلك في الأرش. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى فيه وفيما بعده. (الإصفهاني، البروجردي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح وكذا لو رد بالعبب أيضا أو اختار الأرش. (النائيني).
[5] وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست