responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 422
إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد.
(مسألة): إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه فإن رضي المضمون له بهما صح، وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر، ويظهر الثمر في الإعسار [1] واليسار وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناء على افتكاك الرهن بالضمان، وإن كانا مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر. وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه، وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى حيث إن المفروض كونه مأذونا منه، وإن أدى البعض فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع ويقبل قوله إن ادعى ذلك، وإن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط [2] ويحتمل القرعة، ويحتمل كونه مخيرا في التعيين [3] بعد ذلك،
____________________
حصته من المال فيرجع إلى كل بحساب ما قصد. (آقا ضياء).
[1] وكذا في إبراء صاحب الدين دينه. (الگلپايگاني).
[2] في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان نعم لا يسقط أثره من الرهن لأنه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا وهو بعد باق بحكم الاستصحاب لأن انتقاء أحدهما بلا عنوان لا بد وأن يكون في ضمن انتفاء إحدى الخصوصيتين قهرا وحيث لا يكون معلوما فيرجع فيه إلى الاستصحاب. (آقا ضياء).
* محل تأمل بل احتمال القرعة أقرب، وأقرب منه عدم جواز الرجوع إلى المضمون عنه إلا مع العلم بالأداء لما عليه ضمانا، وكذا نظائر المسألة، فلا يفك الرهان إلا مع العلم بافتكاكه بأداء الدين الذي له رهن وكذا الحال في الإبراء.
(الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست