responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 420
العقود، ويبطل [1] إن كان على وجه التقييد [2] وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه [3] وإن قلنا: إن الضامن هو المملوك وإن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان فإذا مات لا يجب على المولى شئ، وتبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها، وإن انعتق يبقى الوجوب عليه.
(مسألة): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فإما أن يكون على التعاقب أو دفعة، فعلى الأول الضامن من رضي المضمون له بضمانه ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق [4] ويحتمل قويا كونه كما إذا
____________________
[1] قد مر الإشكال في أصل الضمان بنحو التقييد. (الگلپايگاني).
[2] مر آنفا أنه لا محصل له في المقام. (الخوئي).
[3] مشكل بناء على أن الضامن هو المولى كما هو المفروض. (الإصفهاني).
* لا وجه له في الفرض. (الإمام الخميني).
* لا وجه له مع فرض القول بأن الضامن هو المولى بل الظاهر أنه كتلف المال الذي اشترط أن يؤدي منه فإن كسب العبد على وجه يكون من أموال المولى قد تعذر بانعتاقه. (البروجردي).
* بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت. (الخوئي).
* بقاء الحق عليه مع أن الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو غيره لا يتجه.
(كاشف الغطاء).
[4] لو تعقب كل ضمان بقبول مستقل فالسابق قبوله هو الصحيح وإن تأخر إنشاؤه من الضامن أو كان مقارنا لإنشاء الآخر ويلغى ما عداه مطلقا ولو تعقب الجميع بقبول واحد فالأظهر التقسيط مطلقا ولا أثر للتعاقب ولا التقارن في الصدور عن الضامن مطلقا. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست