responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 417
يجوز أن يضمنه بأكثر [1] منه، وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل، كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين، إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.
(مسألة): يجوز الضمان بغير جنس الدين [2] كما يجوز الوفاء بغير الجنس [3] وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه إلا برضاه.
(مسألة): يجوز الضمان بشرط الرهانة [4] فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة [5] في ضمن عقد الضمان [6].
(مسألة): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك [7] بالضمان أو لا؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه [8] لأنه
____________________
[1] فيه إشكال. (البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الخوئي).
* مشكل إلا بمعنى الالتزام بإعطاء شئ زائد عليه مجانا. (الگلپايگاني).
[2] ولو بنقله إلى ذمته بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس. (آقا ضياء).
* بمعنى اشتراط الأداء من غير الجنس وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[4] هذا إنما يتم فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة وأما إذا كان بنحو شرط الفعل فلا يصح لأن مرجعه إلى جعل الخيار فيه وقد تقدم أن الخيار لا يدخل في عقد الضمان. (الخوئي).
[5] لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحة الرهن بالقبض. (الگلپايگاني).
[6] وفي اشتراط صحة الرهن حينئذ بالقبض وعدمه وجهان. (النائيني).
[7] الظاهر ذلك. (الشيرازي).
[8] وهو الصحيح. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست