responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 41
في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم [1] بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة [2] حينئذ.
(مسألة): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة [3]، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأما إذا تلفت بعد استيفاء [4] منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة [5] فيرجع من الأجرة [6] بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.
____________________
* في ضمانه نظر. (الخوانساري).
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان. (الگلپايگاني).
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى.
(الخوئي).
[4] لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى. (النائيني).
[1] بحيث يحرم قلعه. (الگلپايگاني).
[2] في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا. (الخوئي).
[3] البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ. (الحائري).
[4] بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء. (الإمام الخميني).
[5] ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا. (الگلپايگاني).
[6] هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست