responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 405
وقوله (صلى الله عليه وآله) الزعيم غارم - بضمان علي بن الحسين (عليهما السلام) [1] لدين عبد الله بن الحسن، وضمانه لدين محمد بن أسامة. لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، وأما إذا لم يكن كذلك كقولك: ضمنت شيئا من دينك فلا يصح. ولعله مراد من قال: إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر، ورد بعدم العموم في الأول، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالإقدام في الثاني. ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني [2] فيعتبر في الثاني [3] دون الأول، إذ ضمان علي بن الحسين (عليه السلام) كان تبرعيا. واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن.
وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [4].
(مسألة): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع
____________________
[1] لكن في الروايتين ضعف سندا بل ودلالة ولكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعي وغيره. (الإمام الخميني).
[2] لكنه بعيد. (الخوئي).
[3] بل لا يعتبر في شئ منهما. (الشيرازي).
[4] لكن الأقرب عدم الفرق بين القسمين. (البروجردي).
* بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فإن باب الضمان غير باب المعاوضات.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست