responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 40
(مسألة): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر [1] لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا.
(مسألة): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة [2]، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أ نا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت [3] أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق [4]
____________________
[1] إن اشتغل فمقدار أجرة المثل للعمل المستأجر عليه من أجرة الشغل للمستأجر إن زادت أجرة الشغل وإلا فأجرة مثل الشغل. (الفيروزآبادي).
يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه الأعمال والمنافع أيضا من الأموال ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد وبذلك يفرق حبس الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرتين دون الأول. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست