responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 399
أو لأمر آخر، وكما في إذنه في التزويج حيث إن المهر والنفقة على مولاه. ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة بأن الاستدانة موجبة لملكيته وحيث إنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكية فيه مدفوعة بمنع عدم قابليته للملكية، وعلى فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفي.
السابع: التنجيز [1] فلو علق الضمان على شرط - كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا - بطل على المشهور [2] لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة، إلا دعوى الإجماع في كل العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء. وفي الثاني ما لا يخفى، وفي الأول منع تحققه في المقام. وربما يقال: لا يجوز تعليق الضمان، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا. وفيه: أن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك [3]. نعم في المثال الثاني [4] يمكن
____________________
* ولو لم يفهم منه ذلك وكان مجملا مرددا بين كونه في ذمة نفسه أو ذمة العبد بحيث يتبع به بعد عتقه فالظاهر بطلانه. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] وهو المنصور. (البروجردي، الگلپايگاني، (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[3] فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة. (آقا ضياء).
[4] هذا المثال خصوصا فيما إذا علق على عدم الوفاء أصلا أولى بالبطلان من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست