responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 37
العوض [1] نظير شرط رد الثمن في البيع.
(مسألة): إذا آجر [2] عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة [3] فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها، لا من جهة تبعية العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم.
فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك [4] الأجرة ملكية متزلزلة به [5] كذلك
____________________
[1] أما ما استوفاه من المنفعة قبل الرد فهل له أجرة بالنسبة من المسمى أو يكون مجانا وجهان والأوجه اتباع الشرط لو كان وإلا فالتقسيط. (كاشف الغطاء).
[2] قد مرت في السابق. (الفيروزآبادي).
* قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ولعله سهو من قلم الناسخ. (آقا ضياء).
[3] قد مر الإشكال والاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[4] إلا في بعض موارد يأتي التصريح به منه. (الإمام الخميني).
[5] في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر لمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها. (آقا ضياء).
* بل مستقرة. (الشيرازي).
* لا فرق في ملكية الأجرة وملكية المنفعة في أن كلتيهما مستقرة من جهة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست