responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 36
منفعة عين، وإلا فلا أرش فيه، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا [1] هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة.
(مسألة): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار [2] بين الفسخ واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
(مسألة): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
(مسألة): ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وما يفسد ليومه [3] وخيار شرط رد
____________________
[1] تقدم الإشكال فيه. (النائيني).
[2] والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق الشامل للمنافع جزما فتدبر. (آقا ضياء).
* محل إشكال فالأحوط التخلص بالتصالح. (الإمام الخميني).
[3] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* يعني إذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه. (الگلپايگاني).
* في جريان الخيار فيه إشكال. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست