(مسألة): لا بأس بالمعاملة [4] على أشجار لا تحتاج [5] إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر [6] ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن
____________________
[1] وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
[2] بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
[3] بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
[4] الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[5] بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
[6] موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
[2] بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
[3] بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
[4] الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[5] بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
[6] موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.