responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 351
لأحدهما مقدار معين [1] مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية.
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف.
(مسألة): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك - بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف - واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوى كما أشرنا إليه صحتها [2] سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا [3] خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.
(مسألة): الأقوى جواز المساقاة [4] على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها [5] كالتوت والحناء ونحوهما.
____________________
[1] فيه أيضا إشكال. (الگلپايگاني).
[2] وقد مر الإشكال فيها. (الخوئي).
[3] محل إشكال مطلقا. (الخوانساري).
* البطلان في الثاني لا يخلو من قوة بل الأول لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني. (الإمام الخميني).
* فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال. (الگلپايگاني).
[4] محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[5] أو وردها. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست