responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 331
المعاوضي [1] فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها، وعلى ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض، وعلى هذا لا يكون من التقبيل. والتقبل ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة [2] أصلا، فيكفي فيها مجرد التراضي [3] كما هو ظاهر الأخبار. والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل [4] وإدراكه، فلا يجوز قبل ذلك. والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك
____________________
[1] لكن الأقوى هو كونه معاملة مستقلة. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى اعتبار الإنشاء فيه كسائر المعاملات ودعوى ظهور بين فسادها.
(الفيروزآبادي).
[3] بل لا بد فيه من الإنشاء سواء كان باللفظ أو بغيره. (البروجردي).
* إذا كان له مبرز في الخارج. (الخوئي).
* لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرده. (الإمام الخميني).
* بل لا بد فيه من الإنشاء. (الخوانساري).
* بل لا بد له من الإنشاء بالقول أو بالفعل. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
[4] لا يبعد كفاية صيرورته بحيث يعرف أهل الخبرة مقداره التقريبي. (النائيني).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست